المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
346
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
المسلمين جارية بذلك ، وأن لا يمنع منه صاحبه ولولا ذلك لما وصل كثير من الناس إلى ماله ؛ فأما إن شهد الشهود بأن ذلك له حق فلا كلام فيه . مسألة وإذا كان مروره في موضع غير معمور بين أموال القوم ، وادعى أن له طريقا ، وادعى أهل الأموال أنه حرم لأموالهم أيهم يكون أولى بذلك إذا لم يكن لواحد منهم بينة ؟ الجواب عن ذلك : أن المرور إن كان ظاهرا مشتهرا أو قامت به بينة صحيحة بأن له المرور ، لم يكن لهم منعه ، وإن كان مسقى لأموالهم كان لهم مسقى وله طريقا ، ولم يكن لهم منعه من المرور ولا له منعهم من المسقى ، وكذلك إن كان مشربا لبهائمهم أو غيطانهم كان ذلك لهم ، ومحض القول فيما هذا حاله يكون بالشهادة في الأمور التي يقرب حالها من حال المباحات بالصحاري وما جانسها ؛ فإن كان موضعا دائرا وفيه أساس الإعلام والعمارة كان حكمه حكم أملاكهم في أن له ملكا ولكنه غير معين فرجع إلى بيت المال ، إلا أن يقيم بعضهم أو كلهم البينة على أنه ملك له ، أو لهم الحق من ملكه ، وكان لمن يمر فيه الاستطراق لا غير . مسألة وإذا أقرّ صاحب المال الأوسط أنه لا طريق له إلا موضعا مخصوصا ، ثم لم يثبت ذلك ، وطرد عنه بالحق ، ثم أراد الدخول إلى ماله ، كيف يتوصل إلى ذلك لإصلاح ماله ؟ الجواب عن ذلك : أنه قطع التوصل إلى ماله بإقراره أنه لا طريق له إليه